المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني.
القسم السادس إعانات التسيير 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود. 934.000 مجموع القسم الخامس 934.000 19.111.000 مجموع القسم السادس 19.111.000 مجموع العنوان الثالث 20.045.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.045.000 مجموع الفرع الأول 20.045.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 20.045.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 8.847.000 5.308.000 مجموع القسم الأول 14.155.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 850.000 3.539.000 425.000 مجموع القسم الثالث 4.814.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية – الإيجار . 934.000 مجموع القسم الرابع 934.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي.
مجموع 142.000 القسم السابع 142.000 مجموع العنوان الثالث 20.045.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.045.000 مجموع الفرع الأول 20.045.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.045.000