مرسوم تنفيذي رقم 05-241
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-241 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة. 18
المادة 4
تتمم أحكام المرسوم رقم 81-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه ، بمادة 2 مكرّر، تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرّر : يحدّد مقر مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لعنابة بعنابة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بموجب مرسوم".