مرسوم تنفيذي رقم 05-241
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-241 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة. 18
المادة 2
تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 365-81 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى : مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لعنابة".