المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى " أ "
الاعتمادات الملغاة (دج ) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 93.217.000 5 جمادى الأولى عام 1426 ه 12 يونيو سنة 2005 م رقم الأبواب الجدول " أ " (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج ) 41-36 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 131.163.000 رقم الأبواب مجموع القسم السادس 224.380.000 مجموع العنوان الثالث 224.380.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 224.380.000 مجموع الفرع الأول 224.380.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 224.380.000 الجدول "ب"
الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 49-44 إعانة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية. 93.217.000 50-44 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 131.163.000 مجموع القسم الرابع 224.380.000 مجموع العنوان الرابع 224.380.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 224.380.000 مجموع الفرع الأول 224.380.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 224.380.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية