مرسوم تنفيذي رقم 05-214
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-214 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. يونيو سنة 2005، يتضمن إحداث أبواب 4
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائتان وسبعة وثلاثون مليونا ومائة وثلاثة وخمسون ألف دينار ( 237.153.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ، الفرع الرابع مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.