مرسوم تنفيذي رقم 05-211
· ج.ر عدد 40 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-211 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 10
المادة 2
تلغى، ابتداء من موسم المدرسي 2004-2005، مؤسسات التعليم المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الثانوي