المادة 3
تعرف المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه كما يأتي :
1 - قاعة اللعب : هي فضاء عمومي موجه لتقديم نشاط لعب أو تسلية مجهز بآلات إلكترونية والبليار والفليبر وأجهزة تسلية أخرى موجهة على الخصوص إلى ما يأتي :
التمتّع بنشاط اللعب أو التسلية، تطوير الملكات الذهنية شحن روح المنافسة الحصول على أوقات الراحة.
يجب ألا تولّد الألعاب الممارسة ، بأي حال من الأحوال ، الرغبة في الربح لدى اللاعبين.
2 - قاعة الفيديو : هي فضاء عمومي يوفر مجموعة واسعة ومتنوعة، قدر الإمكان، من الأفلام ذات الفائدة الفكرية والتربوية.
تمنح خدمة الاطلاع في عين المكان على الوثائق الصوتية والسمعية البصرية (فيديوغرام)، قصد إعارتها أو بيعها.
3 - المكتبة الإعلامية (الميدياتيك) : هي فضاء عمومي مخصص للإعارة والاطلاع في عين المكان والاستماع والمشاهدة والتعلّم. وتقترح رصيدا وثائقيا للدراسة والتسلية وكذا برنامج تنشيط طوال السنة لاسيما منها المعارض والملتقيات والمحاضرات والورشات المتعددة الوسائط الإعلامية ومهرجان موجه للأطفال والتلقين الأولي والتكوين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
4 - نادي الأنترنات : هو فضاء عمومي يضع تحت تصرف مستعمليه وسائل الإعلام والاتصال التي تسمح بالدخول إلى شبكة الأنترنات ، بغية ربط علاقات مع الغير لأغراض شخصية و / أو مهنية.
ويمكن أن يقدم خدمات التلقين الأولي في مجال الأنترنات والبريد الإلكتروني.
كما يمكن أن تقدم للزبائن، دون سواهم مشروبات غير كحولية وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.
5 - الحظيرة المائية : هي فضاء مخصص للجمهور مهيأ على مسطح مائي، يتوفر على منشآت وتجهيزات خاصة تسمح للمستعملين بممارسة نشاطات مائية أو حضور عروض مائية.
يمكن أن تقترح الحظيرة المائية خدمات الإطعام وبيع المشروبات طبقا للتنظيم المعمول به.