مرسوم تنفيذي رقم 05-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
المادة 2
يقصد بمؤسسة التسلية في مفهوم هذا المرسوم، كل مكان يستقبل الجمهور ويقدم خدمات في وسط مغلق أو في الهواء الطلق بواسطة منشآت و/ أو تجهيزات مخصصة لذلك، لأغراض الترويح والتسلية و / أو الترفيه.
يعتبر مؤسسة تسلية :
قاعة اللعب، قاعة الفيديو، المكتبة الإعلامية (الميدياتيك)، نادي الأنترنات
- الحظيرة المائية.
وكل مؤسسة أخرى تطابق التعريف المذكور أعلاه .