مرسوم تنفيذي رقم 05-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
المادة 28
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-127 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه.