مرسوم تنفيذي رقم 05-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه، الخاضعة للقيد في السجل التجاري، التي تدعى في صلب النص "المؤسسة".