مرسوم تنفيذي رقم 05-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
المادة 19
زيادة على أحكام هذا المرسوم، يخضع استغلال المؤسسة إلى الشروط المنصوص عليها في دفتر للشروط يحدّد بموجب قرار من وزير الداخلية حسب نوع النشاطات.
يسحب صاحب الطلب دفتر الشروط لدى المصالح المكلفة بالتنظيم في الولاية.