مرسوم تنفيذي رقم 05-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
المادة 17
يبت الوالي في طلب الرخصة بالقبول أو الرفض على ضوء نتائج التحقيق العمومي وآراء المصالح المستشارة، في أجل لا يتجاوز خمسة وسبعين (75) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.
يجب أن يعلّل الرفض قانونا ويبلغ بوضوح.