مرسوم تنفيذي رقم 05-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
المادة 14
تقوم مصالح البلدية المختصة إقليميا قبل خمسة عشر (15) يوما من فتح التحقيق ، بنشر القرار بمقر البلدية وعلى محيط خمسمائة (500) متر حول مكان إقامة المؤسسة.