مرسوم تنفيذي رقم 05-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
المادة 13
يقوم الوالي بموجب قرار، فور استلام ملف طلب رخصة الاستغلال بفتح تحقيق عمومي يجب ألا تتعدّى مدته ثلاثين (30) يوما.
يبين قرار الوالي ما يأتي :
موضوع التحقيق، تاريخ فتح التحقيق واختتامه،
- الكيفيات التطبيقية لإجراء التحقيق (المواقيت، وأماكن استقبال الجمهور، وسجل آراء وملاحظات المواطنين...) لقب واسم أو أسماء وصفة المحافظ المحقق، الموقع الصحيح للمؤسسة المزمع إنشاؤها، المحيط الذي يتم فيه إعلام الجمهور بواسطة التعليق الإشهاري، عن المؤسسة المزمع إنشاؤها.