المادة 2
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر،تحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر : تكلّف مديرية الإعلام الآلي بعصرنة أدوات مراقبة تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية وإقامة شبكات للمعلومات تربط ما بين الهياكل المركزية والمحلية للمديرية العامة للوظيفة العمومية.
وتشتمل على ثلاث ( 3) مديريات فرعية :
1- المديرية الفرعية للشبكات، وتكلف بما يأتي:
تصميم نظام معلومات مع الهياكل المعنية يهم تسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية،
- إقامة بنوك للمعطيات المعلوماتية تنظيم استغلال وتحليل المعلومات، ضمان السير الحسن لنظام المعلومات ، تسيير شبكة الأنترانت للمديرية العامة للوظيفة العمومية، تنسيق نظام معلومات المديرية العامة للوظيفة العمومية مع مفتشيات الوظيفة العمومية.
2 - المديرية الفرعية للبرامج والتطبيقات ، وتكلّف بما يأتي :
تحديد حاجات المصالح فيما يخص تطبيقات الإعلام الآلي ومتابعة إنجازها، تطوير وتحيين البرمجيات والتطبيقات لاسيما التي تدخل في إطار نظام الإعلام،
- إجراء تقييم وظيفي لأنظمة الإعلام بالنسبة لمتطلبات المصالح، ضمان متابعة برامج وبرمجيات معالجة واستغلال المعطيات.
3- المديرية الفرعية لصيانة تجهيزات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
تطوير وتسيير حظيرة الإعلام الآلي للمديرية العامة للوظيفة العمومية والسهر على الاستعمال الأمثل لها، 27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2005 م -ضمان السير الحسن والصيانة الفعالة لتجهيزات الإعلام الآلي السهر على أمن الشبكات وعلى احترام السلم التدرجي في الاتصال بها،
- تكييف الشبكات والبرمجيات مع التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام والإتصال".