الباب الأول — الإنشاء والهدف
المادة 4
يكلف المعهد بما يأتي :
ضمان تكوين ضباط عمليين في السطح وعلى آلات السفن الموجهة إلى الصيد في أعالي البحار وكذا تكوين ضباط السفن الموجهة إلى الصيد الساحلي.
ضمان تكوين تقنيين سامين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات
- ضمان تحسين المستوى وتجديد المعارف المرتبط بالصيد البحري وتربية المائيات، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية تنظيم ، حسب الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، تداريب للحصول على الشهادات المطلوبة لمنح شهادات الكفاءة للملاحة في الصيد البحري.