مرسوم تنفيذي رقم 05-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-179 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 8 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل
الباب الأول — الإنشاء والهدف
المادة 2
يعد المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات الذي يدعى في صلب النص "المعهد " مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري.