مرسوم تنفيذي رقم 05-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-179 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 8 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الأول — ميزانية المعهد
المادة 27
يعد مدير المعهد الميزانية ويعرضها على مجلس التوجيه لمناقشتها.
تعرض الميزانية التي يصادق عليها مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها.