الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 22
يؤهل المجلس البيداغوجي لإبداء رأيه وتقديم اقتراحات حول ما يأتي :
التنظيم العام للتكوين ، تنظيم الدراسات والتداريب دراسة ملفات المرشحين للتكوين وانتقائها، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الشروط العامة لتنظيم الامتحانات والمسابقات وكيفيات التقييم اختيار مواضيع تداريب الطلبة قيد التكوين، تشكيلة لجان المسابقات والامتحانات.
وتتم استشارة المجلس ، زيادة على ذلك ، في مشاريع توظيف الأساتذة والمستشارين الشركاء.