مرسوم تنفيذي رقم 05-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-179 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 8 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 19
يساعد المدير نائب مدير للدراسات ونائب مدير للتداريب وتحسين المستوى ونائب مدير للإدارة والمالية.
يعين نواب المديرين بقرارات من الوزير المكلف بالصيد البحري.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.