الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. 9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو من ثلثي ( 3 ) أعضائه يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية.