مرسوم تنفيذي رقم 05-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-179 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 8 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
يعيّن الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ، بناء على اقتراح من السلطات التي يخضعون لها.
في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء مجلس التوجيه، يستخلفه العضو المعين الجديد حتى انقضاء العهدة.