المادة 4
يتكون الملف المتعلق بطلب الحصول على التصريح بعدم التدخل من الوثائق الآتية :
– طلب مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنية أو ممثليها المفوضين قانونا حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم،
- استمارة معلومات ترفق بالطلب عنوانها "استمارة معلومات للحصول على التصريح بعدم التدخل " حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم،
- إثبات الصلاحيات المخولة للشخص أو الأشخاص المفوضين الذين يقدمون طلب الحصول على التصريح بعدم التدخل
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات الأطراف في طلب الحصول على التصريح بعدم التدخل
- نسخ من الحصائل المالية الثلاث (3) الأخيرة مؤشر ومصادق عليها من محافظ الحسابات، أو نسخة واحدة من حصيلة السنة الأخيرة إذا كان تأسيس المؤسسة أو المؤسسات المعنية لا يتجاوز ثلاث (3) سنوات.
إذا كان الطلب مشتركا يمكن تقديم ملف واحد.