مرسوم تنفيذي رقم 05-175
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-175 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 العدد 35 9 ربيع الثاني عام 1426 ه مايو سنة 2005، يحدّد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق. 4
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تقديم طلب الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق.