مرسوم تنفيذي رقم 05-173
· ج.ر عدد 34 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-173 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 المحفوظ لقصبة الجزائر وتعيين حدوده. الموافق 9 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء القطاع 4
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ يسمى" قصبة الجزائر ".