المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من أعضاء يعينون بحكم صفتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم في الميادين التي تغطيها نشاطات الوكالة . ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالموارد المائية ممثل عن الوزارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية والبيئة، 29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2005 م ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل عن الوزارة المكلّفة بالأشغال العمومية، ممثل عن الوزارة المكلّفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين ممثل عن الوزارة المكلفة بالسكن والعمران ممثل عن الوزارة المكلفة بالعمل والضمان الاجتماعي، ممثل عن الوزارة المكلّفة بالتشغيل والتضامن الوطني، ممثل عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل عن المحافظ العام للتخطيط والدراسات المستقبلية،
- أربعة (4) ممثلين عن المنظمات الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والتي يكون هدفها مشابها لهدف الوكالة.
يعين أعضاء مجلس التوجيه المذكورون أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني بناء على اقتراح من السلطات أو المنظمات التابعون لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد".
(الباقي بدون تغيير)