مرسوم تنفيذي رقم 05-172
· ج.ر عدد 33 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-172 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 7 مايو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي
المادة 2
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 3: يمارس الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني المتابعة الميدانية لكافة نشاطات الوكالة".