مرسوم تنفيذي رقم 05-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات
المادة 7
يتعين على صاحب الرخص، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق الأحكام التشريعية و التنظيمية في مجال المحافظة على الحقول و حماية البيئة لاسيما تلك المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.