مرسوم تنفيذي رقم 05-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات
المادة 4
يلتزم صاحب الرخص بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخص الاستغلال، برامج الاستغلال و العمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه.