مرسوم تنفيذي رقم 05-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات
المادة 3
تحدد مساحات الاستغلال، موضوع هذه الرخص، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملاحق بهذا المرسوم.