المادة الأولى
تجدد رخص البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك"
في المساحات الآتية :
- " الحايد " (الكتلتان : 208 و 211) التي تبلغ مساحتها 88031,15 كلم وتقع في تراب ولاية إيليزي، لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من أول يوليو سنة 2005،
- "بركين" (الكتلة : 404 أ) التي تبلغ مساحتها 5095,54 كلم وتقع في تراب ولاية ورقلة، لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من أول يوليو سنة 2005، "أقبلي" (الكتلتان 337 أ1 و 339 أ1 ) التي تبلغ مساحتها 13869,22 كلم وتقع في تراب ولاية أدرار، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 5 مارس سنة 2006، "الهجيرة" (الكتل : 416 أ و 416 ج و 417 أ و 417 ج) التي تبلغ مساحتها 6569,36 كلم وتقع في تراب ولاية ورقلة، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 4 فبراير 2006
– " شليف" ( الكتل : 102 أو 112 و 133 أو 134 أ ) التي تبلغ مساحتها 17440,2 كلم وتقع في تراب 6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م ولايات الشلف ومستغانم ووهران وغليزان ومعسكر وتيارت وتيسمسيلت وسيدي بلعباس، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 12 مايو سنة 2006، "وادي المرعى" (الكتلة : 445) التي تبلغ مساحتها 1860,79 كلم وتقع في تراب ولاية ورقلة، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من 4 فبراير سنة 2006، غورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ) التي تبلغ مساحتها 1091,2 كلم وتقع في تراب ولاية ورقلة، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من 12 مايو سنة 2006.