مرسوم تنفيذي رقم 05-150
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-150 مؤرخ في 17 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "العقرب - الخزان الكامبريني ر أ " الواقع في ولاية ورقلة
المادة 7
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.