مرسوم تنفيذي رقم 05-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-148 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة الكتلتان : 427 و 439 أ )
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.