مرسوم تنفيذي رقم 05-147
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-147 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الحرشة" (الكتلة : 423)
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.