مرسوم تنفيذي رقم 05-147
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-147 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الحرشة" (الكتلة : 423)
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الحرشة" (الكتلة : (423) التي تبلغ مساحتها 21.750,11 كلم2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.