مرسوم تنفيذي رقم 05-143
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-143 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة " داورة" (الكتل : 408 أو 421 و 434 أ )
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى