مرسوم تنفيذي رقم 05-143
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-143 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة " داورة" (الكتل : 408 أو 421 و 434 أ )
المادة الأولى
يقبل التخلي الجزئي الذي قدمته الشركة الوطنية "سوناطراك" عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000–107 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "داورة " ( الكتل : 408 أو 421 و434 أ ) . 18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م