مرسوم تنفيذي رقم 05-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-14 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به
المادة 4
تحسب التسعيرات المستحقة من المستعمل ، بعنوان التزود بالماء أو أخذه، على أساس الكمية القصوى المكتتب بها والكمية المستهلكة فعلا.