مرسوم تنفيذي رقم 05-137
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-137 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره. 10
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 33
تخضع العقارات والمنقولات المنجزة أو المحصل عليها في إطار إنجاز مسجد الجزائر العاصمة، للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.