مرسوم تنفيذي رقم 05-137
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-137 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره. 10
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة استدعاءات فردية مصحوبة بجدول الأعمال وبوثائق العمل، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.