مرسوم تنفيذي رقم 05-137
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-137 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره. 10
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة ، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
يمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للوكالة.