مرسوم تنفيذي رقم 05-137
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-137 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره. 10
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص بحكم كفاءته من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله.