مرسوم تنفيذي رقم 05-131

مرسوم تنفيذي رقم 05-131 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى" وسيره، المعدل والمتمم. 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.