مرسوم تنفيذي رقم 05-126
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-126 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وستة وأربعون ألف دينار (11.146.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.