مرسوم تنفيذي رقم 05-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-11 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل وتنظيمها وسيرها وكذا صلاحياتها. 26
الفصل الأول — الإنشاء والتنظيم
المادة 4
يتعين على الهيئة المستخدمة إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن عندما تمارس أحد النشاطات التابعة لقطاع الصناعة، كل الفروع مجتمعة أو لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
يمكن الهيئة المستخدمة أن تطلب آراء الهيئات المختصة في المجال، عند إنشاء مصلحة للوقاية الصحية والأمن المذكورة أعلاه.