مرسوم تنفيذي رقم 05-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-11 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل وتنظيمها وسيرها وكذا صلاحياتها. 26
الفصل الثالث — السير
المادة 16
يراقب مفتش العمل المختص إقليميا في كل الحالات احترام الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بعد معاينة أماكن العمل وتحديد الأخطار التي تهدد العمال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.