مرسوم تنفيذي رقم 05-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-11 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل وتنظيمها وسيرها وكذا صلاحياتها. 26
الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 14
يشارك مسؤول مصلحة الوقاية الصحية والأمن بصفة استشارية في أشغال هيئات الوقاية الصحية والأمن المشكلة قانونا ضمن الهيئة المستخدمة في كل مسألة تتعلق بالوقاية الصحية والأمن.