مرسوم تنفيذي رقم 05-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-11 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل وتنظيمها وسيرها وكذا صلاحياتها. 26
الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 13
تكلّف مصلحة الوقاية الصحية والأمن، زيادة على الصلاحيات المحددة في المواد من 8 إلى 12 أعلاه، بمسك السجلات الآتية وتحيينها :
- سجل الوقاية الصحية والأمن وطب العمل -سجل المراجعات التقنية للمنشآت والتجهيزات الصناعية
- سجل حوادث العمل.
ترقم السجلات المذكورة في الفقرة أعلاه ويوقع عليها وفقا للتنظيم المعمول به.