مرسوم تنفيذي رقم 05-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-11 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل وتنظيمها وسيرها وكذا صلاحياتها. 26
الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 10
تكلّف مصلحة الوقاية الصحية والأمن بمساهمة المؤسسات المختصة المعنية في مجال مكافحة الحرائق بما يأتي :
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتنظيم تعليم فرق التدخل والإنقاذ والإسعاف وتحسين مستواهم ، وضع مخطط للتدخل وفقا للتنظيم المعمول به، السهر على مراقبة عتاد مكافحة الحرائق والتدخل.