الباب 36 — 06 : إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة.
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005.
أحمد أويحيى 4 30 مارس سنة 2005 م الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 40.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 75.000.000 مجموع القسم الأول 115.000.000 مجموع العنوان الثالث 115.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 115.000.000 مجموع الفرع الأول 115.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 115.000.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار . 38.000.000 05-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران... 38.000.000 06-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة. 39.000.000 مجموع القسم السادس 115.000.000 مجموع العنوان الثالث 115.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 115.000.000 مجموع الفرع الأول 115.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 115.000.000 ...
مراسيم